للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٩ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ ـ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

ــ

٦٠٩ - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ) : أَيِ: الْأَنْصَارِيِّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُ ") : بِالتَّحْتَانِيَّةِ، وَقِيلَ بِالْفَوْقِيَّةِ (أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ -) : أَيِ: السُّنَّةِ الْمُسْتَمِرَّةِ، أَوِ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْهُ تَبْدِيلٌ فِي أَرْكَانِهِ وَمُتَمِّمَاتِهِ، شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ) : أَيْ: تَصِيرَ مُشْتَبِكَةً كَالشَّبَكَةِ قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. أَيْ: يَظْهَرُ جَمِيعُهَا وَيَخْتَلِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا كَرَاهَةَ بِمُجَرَّدِ الطُّلُوعِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ تَخْتَلِطَ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ اخْتَارَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ تَعْجِيلَ الْمَغْرِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>