الْفَصْلُ الثَّالِثُ
٦١٥ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٦١٥ - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَيْ: غَالِبًا أَوْ أَحْيَانًا (ثُمَّ تُنْحَرُ) : بِالتَّأْنِيثِ، وَيَجُوزُ التَّذْكِيرُ، وَإِنَّمَا عُبِّرَ بِهِ لِأَنَّهُ السُّنَّةُ فِي الْإِبِلِ وَنَحْوِهِ مِمَّا طَالَ عُنُقُهُ، وَيَجُوزُ فِيهِ الذَّبْحُ (الْجَزُورُ) : وَهُوَ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، إِلَّا أَنَّ اللَّفْظَ مُؤَنَّثَةٌ يُقَالُ: هَذِهِ الْجَزُورُ وَإِنْ أَرَدْتَ ذَكَرًا قَالَهُ الطِّيبِيُّ، فَعَلَى هَذَا يَتَعَيَّنُ تَأْنِيثُ تُنْحَرُ (فَتُقْسَمُ) بِالتَّأْنِيثِ، وَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِصِيغَةِ التَّذْكِيرِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا تَقَدَّمَ (عَشْرَ قِسَمٍ) : بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ (ثُمَّ تُطْبَخُ) : وَفِي نُسْخَةٍ: ثُمَّ نَطْبُخُ بِالنُّونِ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَمَنَعَ (فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا) : أَيْ: مَشْوِيًّا (قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِي تَخْصِيصِ الْقَسْمِ بِالْعَشْرِ وَالطَّبْخِ بِالنُّضْجِ وَعَطْفِ تُنْحَرُ عَلَى نُصَلِّي إِشْعَارٌ بِامْتِدَادِ الزَّمَانِ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ وَاقِعَةٌ أَوَّلَ الْوَقْتِ. قُلْتُ: وَلَعَلَّهُ كَانَ فِي أَوْقَاتِ الصَّيْفِ، وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ تَغَيُّرِ الشَّمْسِ أَمْكَنَ فِي الْبَاقِي إِلَى الْغُرُوبِ مِثْلَ هَذَا الْعَمَلِ، وَمَنْ شَاهَدَ الْمَهَرَةَ مِنَ الطَّبَّاخِينَ مَعَ الرُّؤَسَاءِ لَمْ يَسْتَبْعِدْ ذَلِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute