للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأدلة على ذلك ما يأتي:

أولاً: الدليل على الكراهة:

حديث عائشة-رضي الله عنها- سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان) (١) فلما كان تعلق القلب بأمر خارج الصلاة, يشغل عن الخشوع في الصلاة, وحضور القلب فيها, ويقلق المصلي في صلاته؛ نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- المسلم أن يدخل في الصلاة وهو بهذه الحال, والتائق إلى الجماع أولى بالنهي؛ إذ يكون انشغال الفكر به أحيانا أكثر من الانشغال بالطعام, ومدافعة الأخبثين, كما أن التائق للجماع, قد يتبع توقانه ما قد يفسد طهارته, من خروج المذي ونحوه .. مما ليس في مدافعة الأخبثين, ولا في توقان الجائع للطعام (٢).

ثانياً: الدليل على جواز تفويت الجماعة عند الانشغال بذلك:

حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء, ولا يعجل حتى يفرغ منه) وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. (٣)

ففعل الصلاة بعد زوال هذه الأشياء, التي تمنع كمال الخشوع في الصلاة, ولو بعد فوات الجماعة, أولى من الصلاة مع الجماعة بدون كمال خشوعها (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الأذان, باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (٦٧٣) ١/ ١٣٥.
(٢) ينظر: حاشية الصاوي ١/ ٦٩٠, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٤٢٦, والإنصاف, للمرداوي ٢/ ٩٣, وشرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٢٠٩.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: المساجد, باب: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان (٥٦٠) ١/ ٣٩٣.
(٤) ينظر: الإنصاف, للمرداوي ٢/ ٩٣.

<<  <   >  >>