للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجيب عن هذا الوجه:

الأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن تكون للمباشرة، وإذا حملنا الحديث على الأمر بطلت فائدة التخصيص؛ إذ ليس في الأمر بالتغسيل مزيد مزية (١).

الدليل الثاني:

أن تغسيل الزوج لزوجته, كتغسيل الزوجة لزوجها, ولا دليل على التفريق, فيكون حكمهما إذن واحدا (٢).

نوقش:

المرأة هي محل النكاح, فيمكن بقاء النكاح ببقائها, ولهذا تعتد المرأة بعد وفاة زوجها, والعدة أثر النكاح, والشيء يعد باقيا ببقاء أثره, أما إذا ماتت الزوجة فيستحيل بقاء النكاح؛ لاستحالة بقاء الشيء بدون محله (٣).

أجيب عن المناقشة بوجهين:

الوجه الأول:

لا يسلم بأن المرأة هي محل النكاح فقط بل كل واحد من الزوجين هو محل النكاح لصاحبه.

الوجه الثاني:

إن سُلِّم أن المرأة هي محل النكاح فقط, وسُلِّم أن الشيء يعد باقيا ببقاء أثره, فإن الإرث أيضا أثر للنكاح, والرجل يرث من امرأته (٤).

نوقش الوجه الثاني:

أن الإرث بناء على سبب يسبق الموت (٥).


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٣١٢.
(٣) ينظر: الغرة المنيفة, للغرنوي ص: ٤٦.
(٤) ينظر: حاشية الجمل ٢/ ١٤٩, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٦.
(٥) ينظر: الغرة المنيفة, للغرنوي ص: ٤٦.

<<  <   >  >>