للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش:

لا يُسلم بصحة الاستدلال بالآية؛ لأن معنى النهي عن الجمع هو ما كان على وجه الاستمتاع, ولم يرد تحريم الجمع فيما عداه, كالجمع بينهما في عقد الاستخدام, وغير ذلك, وإذا تقرر هذا؛ فليس في إباحة غسل المرأة, والنظر إليها, جمع بينها وبين أختها؛ لأن إباحة النظر إلى أختها هو من طريق الاستمتاع, والالتذاذ, وليس في النظر إليها, وتغسيلها, حال وفاتها استمتاع, ولا التذاذ (١).

القول الثالث:

يُكره للرجل تغسيل زوجته مع وجود من يغسلها سواه, وهذا القول رواية عند الحنابلة (٢).

دليل القول الثالث:

أن غسل الزوجة وقع فيه خلاف قوي, فيتنزه عنه خروجا من الخلاف, وتورعا عن الشبهة (٣).

يمكن أن يناقش:

الشبهة تزول إذا قام الدليل.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بإباحة غسل الزوج لزوجته؛ لقوة الأدلة المستدل بها, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

المسألة الثانية: سبب الخلاف:

اختلاف الفقهاء في تشبيه فرقة الموت بفرقة الطلاق، فمن شبه فرقة الموت بفرقة الطلاق, قال: لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت، أما من لم يشبه فرق الموت بفرقة الطلاق, قال: إن ما يحل له من النظر إليها قبل الموت, يحل له بعد الموت (٤).


(١) ينظر: شرح الرسالة, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٩٢.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٣١٢, والمبدع, لابن مفلح ٢/ ٢٢٥, والإنصاف, للمرداوي ٢/ ٤٧٩.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٢/ ٣٩٠.
(٤) ينظر: بداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ١/ ٢٤١.

<<  <   >  >>