للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (١).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله تعالى سمى المُطلق طلاقا رجعيا بعلا؛ وهذا يعني أن له ما للزوج من إباحة النظر, واللمس ونحوه ..

نوقش وجه الاستدلال بالآية:

تسمية المُطلق طلاقا رجعيا في الآية بعلا, لا يستلزم كونها حلالاً له؛ إذ المُظاهر, وزوج الحائض يصدق على كل واحد منهما أنه بعل, ومع ذلك تحرم عليهما زوجاتهما (٢).

الدليل الثاني:

الزوجية بين المطلق طلاقا رجعيا ومن طلقها قائمة, ولا يزول شيء من أحكامها حتى تنتهي العدة, ولهذا يملك المطلق طلاقا رجعيا مراجعة زوجته من غير رضاها, واستبداد الزوج بالرجعة يدل على أنه استدامة للنكاح, لا إنشاء نكاح جديد, والاستدامة لا تتصور إلا فيما كان قائما (٣).

القول الثاني:

المطلقة الرجعية محرمة لا يباح مسها, ولا النظر إليها كالأجنبية, وهذا ما ذهب إليه المالكية (٤) , والشافعية (٥) , وإحدى الروايتين عند الحنابلة (٦).

دليل القول الثاني:

الطلاق مضاد للنكاح, وقاطع له, والنكاح هو سبب الإباحة, ولا بقاء للضد مع وجود ضده, ولا للشيء مع وجود قاطعه (٧).


(١) البقرة من الآية: ٢٢٨.
(٢) ينظر: تحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ١٥٣, ونهاية المحتاج, للرملي ٧/ ٦٣.
(٣) ينظر: العناية, للبابرتي ٤/ ١٧٥.
(٤) ينظر: حاشية الدسوقي ٢/ ٤٢٢, وحاشية الصاوي ٢/ ٦١٤, وشرح مختصر خليل للخرشي ٤/ ٨٥.
(٥) ينظر: تحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ١٥٣, ونهاية المحتاج, للرملي ٧/ ٦٣, وحاشية الجمل ٤/ ٣٩١.
(٦) ينظر: المغني, لابن قدامة ٧/ ٥٢٠, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٤١٧, والإنصاف, للمرداوي ٩/ ١٥٣.
(٧) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٤/ ٨٥, وتحفة المحتاج, لابن حجر ٨/ ١٥٣, ونهاية المحتاج, للرملي ٧/ ٦٣.

<<  <   >  >>