للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني:

إذا انقضت عدة المرأة من وفاة زوجها, فقد بانت منه, وصارت حلالا لغيره من الأزواج (١).

القول الثالث:

يباح للمرأة تغسيل زوجها إذا انقضت عدتها بالوضع مالم تتزوج, وهذا القول وجه عند الشافعية (٢) , وقول بعض المالكية (٣).

دليل القول الثالث:

لم أقف على دليل لهذا القول, إلا أنه يمكن الاستدلال له:

زواج المرأة برجل ثانٍ, بعد وفاة زوجها الأول؛ هو انقطاع لحكم الزوجية بينها, وبين زوجها الأول, وانعقادها مع غيره؛ فلم يبق مبيح لمس الأول, والنظر إليه.

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة -والله أعلم-؛ لتكافؤ التعليلات, وقوتها, وليس فيها نص قاطع للنزاع, كما أن هذه المسألة من افتراضات الفقهاء التي يندر وجودها, إذ غالبا ما تكون المرأة ضعيفة بعد ولادتها, وتقصر قدرتها, وقوتها عن تقليب الميت, وحضور جنازته.


(١) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ٢/ ١٨٨.
(٢) ينظر: روضة الطالبين, للنووي ٢/ ١٠٤.
(٣) ينظر: منح الجليل, للشيخ عليش ٤/ ٣١٢.

<<  <   >  >>