للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الرابع:

زوجية الذمية تنقطع بالموت؛ إذ إنها لا يمكن أن تكون زوجة له في الآخرة, والموت أول منازل الآخرة, وليس يبقى من أحكام نكاحها شيء بعد الموت, فلا ترث زوجها المسلم, ولا يرثها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم) (١) , وإذا تقرر هذا فلا يحل للرجل المسلم أن ينظر لزوجته الذمية ولا أن يمسها بعد الموت, ولا تُمكن الذمية أيضا من لمس زوجها بعد موته؛ إذ إنها تكون في حكم الأجنبيات (٢).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بانقطاع زوجية الذمية بعد الموت؛ فإنها في مذهب الحنابلة تُلزم بعِدَة الوفاة, والإحداد (٣) , ولو كانت الزوجية منقطعة لكفاها الاستبراء (٤) بحيضة.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بجواز غسل الرجل زوجته الذمية, وجواز غسلها له مع الكراهة؛ لقوة تعليلهم بعدم ورود النص المانع, مع قيام الحاجة إليه وقت التنزيل, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, كما أمكن مناقشة تعليلات الأقوال الأخرى -والله أعلم-.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الفرائض, باب: لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (٦٧٦٤) ٨/ ١٥٦, ومسلم في صحيحه, كتاب: الطلاق, بابك قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (١٦١٤) ٣/ ١٢٣٣.
(٢) ينظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٣٩١, وحاشية الروض, لابن قاسم ٣/ ٣١.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٨/ ١٥٤, ٩٦.
(٤) الاستبراء: طلب طهارة الرحم بحيضة. ينظر: طلبة الطلبة, للنسفي ص: ١١٣, وشرح حدود ابن عرفة, للرصاع ص: ٢١٤, والمطلع على ألفاظ المقنع, للبعلي ص: ٤٢٤.

<<  <   >  >>