للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: حديث عمرو بن شعيب محمول على أنه لا يجوز عطيتها من ماله بغير إذنه؛ إذ غالب ما تملكه المرأة هو من مال زوجها (١).

الوجه الثاني:

إن حُمل حديث عمرو بن شعيب على منع عطية المرأة من مالها فليس فيه تقييد للمنع بما زاد على الثلث, فالتحديد تحكم ليس فيه دليل, وحديث: (الثلث والثلث كثير, أو كبير) (٢) لا دلالة فيه؛ إذ هو في الوصية, لا في محل نزاع هذه المسألة (٣).

الدليل الثاني:

الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها، ويرفع في صداقها لمالها؛ لأن المرأة ذات المال تتجمل بمالها, ويتبسط زوجها عادة في مالها، وينتفع به، وإن أعسر بالنفقة أنظرته, فلو كان لها أن تتبرع بجميع مالها, أو أكثره بغير إذنه, لأضر ذلك به؛ وكان فيه غررا عليه (٤).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

هذا المعنى منتقض بالمفلسة إن نُكحت, ثم أيسرت بعد زواجها, فلم يكن المال مقصودا عند نكاحها (٥).

الوجه الثاني:

هذا المعنى منتقض أيضا بعكسه, فإن المرأة أيضا قد ترضى بنكاح الرجل لماله, ثم قد يتبرع بماله كله, فيكون قد غرها! فإذا كان ذلك جائزا في حق الرجل, فكيف يحرم على المرأة! (٦)


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٤٩.
(٢) سبق تخريجه ص: ١٨٠.
(٣) ينظر: المغني, لابن قدامة ٤/ ٣٤٩.
(٤) ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ٦/ ٢٥٧, المختصر الفقهي, لابن عرفة ٦/ ٤٧١, والمغني, لابن قدامة ٤/ ٣٤٩.
(٥) ينظر: الأم, للشافعي ٣/ ٢٢٢.
(٦) ينظر: الأم, للشافعي ٣/ ٢٢٢.

<<  <   >  >>