للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يحرم عليهما الجماع, ويلزمهما الإمساك بقية اليوم, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١) , والمذهب عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

نهار رمضان وقت معظم, فلزمهما الإمساك؛ تعظيما لحرمة الوقت (٣).

نوقش:

حرمة اليوم ارتفعت بالإفطار -المشروع-, المتقدم في أول النهار (٤).

الدليل الثاني:

اجتمع المحرم للفطر, وهو: الإقامة, والمرخص والمبيح للفطر, وهو: السفر في يوم واحد, فكان الترجيح للمحرم احتياطا (٥).

يمكن أن يناقش:

ترجيح المحرم للفطر, يلزم منه إيجاب عبادة واحدة على المكلف مرتين؛ الإمساك بقية اليوم, والإمساك في يوم القضاء, وليس هذا من معهود خطاب الشارع!

الدليل الثالث:

من قدم مفطرا, فقد أدرك جزءًا من وقت الإمساك, وهو من أهل الوجوب، فلزمه الإمساك في الوقت الذي صار فيه من أهل الوجوب, كمن أدرك جزءً من وقت الصلاة, وهو من أهل الوجوب؛ لزمه أداؤها (٦).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بالقياس على الصلاة؛ إذ الصلاة لا تستغرق جميع وقت الوجوب, بخلاف الصيام الذي يستغرق جميع وقت الوجوب.


(١) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٣, والنهر الفائق, لابن نجيم الحنفي ٢/ ٣٧.
(٢) ينظر: المحرر, لابن تيمية ١/ ٢٢٧, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ١٢, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٢٨٣.
(٣) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣١٣.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٢٨.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ١٠٨.
(٦) ينظر: حاشية الروض, لابن قاسم ٣/ ٣٦٩.

<<  <   >  >>