للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هل تجد رقبة تعتقها؟ ) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)، قال: لا، فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا) قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيها تمر قال: (أين السائل؟ ) فقال: أنا، قال: (خذها، فتصدق به) فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: (أطعمه أهلك) (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

بين النبي - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حكم الكفارة, ولم يبين حكم القضاء، ولو كان واجبا لبينه؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٢).

نوقش وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين حكم القضاء في رواية أخرى لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه, فقال: (صم يوماً مكانه) (٣).

القول الثالث:

لا يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع في نهار رمضان, إذا كفر بالصيام, وهو وجه عند الشافعية (٤).


(١) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: الصوم, باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر (١٩٣٦) ٣/ ٣٢ , ومسلم في صحيحه, كتاب: الصيام, باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع (١١١١) ٢/ ٧٨١.
(٢) ينظر: الوسيط, للغزالي ٢/ ٥٤٨.
(٣) أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب: الصيام, باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان (١٦٧١) ١/ ٥٤٣, وقال الألباني: لهذه الزيادة طرق أخرى مرسلة , وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا, فإنه من المستبعد جدا, أن تكون باطلة, وقد جاءت بهذه الطرق الكثيرة. ينظر: إرواء الغليل ٤/ ٩٣.
(٤) ينظر: الوسيط, للغزالي ٢/ ٥٤٨, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣١, ومغني المحتاج, للشربيني ٢/ ١٨٠.

<<  <   >  >>