للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الرابع:

الجهل عذر يمنع التأثيم؛ فيمنع الفطر, كالنسيان, ومن كان معذورا بجهله, لم تلزمه كفارة ذنبه (١).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن الجهل يكون عذرا مطلقا, فمن كان بين المسلمين, والوصول للعلم, والعلماء, سهل متيسر عليه, ووقع في أمر لا يكاد تحريمه يخفى على عامة الناس, كالجماع في نهار رمضان, فلا وجه لعذره بالجهل؟

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بصحة صوم من جامع جهلا بتحريم الجماع في نهار رمضان, إذا كان مثله يخفى عليه تحريم الجماع في الصوم؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولتطرق الاحتمال, والمناقشة على ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: الكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٣.

<<  <   >  >>