للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثالث:

الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان مخصوص؛ فوجب أن لا تبطل بالمباشرة فيما دون الفرج, كالحج (١).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة القياس على الحج؛ إذ المباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول لها تأثير على الحج, فينبغي أن يكون لها تأثير على الاعتكاف.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن الاعتكاف يفسد بالمباشرة بشهوة إن أنزل المني, ولا يفسد إذا لم ينزل؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤٩٩, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٩٥.

<<  <   >  >>