للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش:

الاعتكاف يجوز تركه لعذر, أو عارض, كالخروج إلى الجمعة, وأداء الشهادة, وسائر الواجبات (١).

القول الرابع:

يباح للمرأة أن تخرج من معتكفها مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٢).

دليل القول الرابع:

لم أقف على استدلال لهذا القول, لكن يمكن أن يستدل لهذا القول:

إذا تزاحم واجبان على المكلف؛ واجب ملازمة السكن على المطلقة, وواجب إتمام الاعتكاف, ولا يمكن الجمع بينها, خير المكلف بأداء أحدهما.

يمكن أن يناقش:

لا يُسلم بأن المطلقة يلزمها ملازمة السكن, على كل حال.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن الاعتكاف إن كان مستحبا أُبيح للمطلقة الخروج, وإن كان الاعتكاف واجبا لم يبح لها الخروج؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٢٠٤.
(٢) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٣٥١, والبناية, للعيني ٤/ ١٢٦, والبحر الرائق, لابن نجيم المصري ٢/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>