للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يباح للزوج منع زوجته من الحج الواجب, -ولو اكتملت شروط وجوب الحج فيها- وهو أحد القولين عند الشافعية (١).

دليل القول الثاني:

الزوج يستحق الاستمتاع بزوجته عاجلا، وفرض الحج على التراخي، فكان له منعها من تعجيله (٢).

نوقش:

لو سلم أن الحج على التراخي, وأبحنا للزوج منع زوجته من حج الفرض, لأفضى ذلك إلى خلو عمرها عن الحج؛ فإنها مهما تهم به، منعها الزوج؛ إذ حق الزوج مستمر على الدوام، فيفضي ذلك إلى إسقاط أحد أركان الإسلام (٣).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأنه يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب, إذا اكتملت شروط الوجوب فيها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.


(١) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٤/ ٤٤٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٣, وروضة الطالبين, للنووي ٣/ ١٧٩.
(٢) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٤/ ٤٤٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٣٦٣.
(٣) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ٤/ ٤٤٠, والمغني, لابن قدامة ٣/ ٤٥٨.

<<  <   >  >>