للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول:

الأسير غير قادر على حفظ عرضه, فقد يشركه في بضع زوجته غيره, فيستحب له الاحتياط لنطفته, ويكره أن يعرض ماءه للاختلاط بماء غيره (١).

القول الثاني:

يباح للأسير أن يجامع زوجته, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٢).

دليل القول الثاني:

المرأة الحرة لا يملكها أهل الحرب بالاستيلاء عليها, فنكاح الأسير باقٍ على صحته (٣).

يمكن أن يناقش:

لا ينازع في أن المرأة الحرة لا تملك بالاستيلاء, وأن نكاحها باقٍ على أصله, ولكن النزاع في المفاسد المترتبة على وطئها, كنكاح الأمة مباح في أصله, لكن كره لما يترتب عليه من مفسدة استرقاق الولد.

القول الثالث:

يحرم على الأسير أن يجامع زوجته, وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

الأسير إذا ولد له ولد, كان رقيقا عند أهل الحرب, وتعلم الكفر منهم, وربما جُند معهم ضد الإسلام, وأهله (٥).

يمكن أن يناقش:

مفسدة استرقاق الولد, تُستدفع بالعزل.


(١) ينظر: الأم, للشافعي ٤/ ٢٨٤.
(٢) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٣/ ٢٦٦, ودرر الحكام, لملا خسرو ١/ ٢٩٣, ومجمع الأنهر, لشيخي زاده ١/ ٦٥٦.
(٣) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ٣/ ٢٦٦, ودرر الحكام, لملا خسرو ١/ ٢٩٣.
(٤) ينظر: المغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣, ومطالب أولي النهى, للسيوطي ٥/ ٧, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٦/ ٢٢٨.
(٥) ينظر: المغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣.

<<  <   >  >>