للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن يناقش:

الأحداث إما أن توجب غسلا كاملا, وإما أن توجب غسل المحل فقط مع الوضوء؛ فالمذي إما أن يقال أنه يوجب غسلا كاملا, وإما أن يقال لا يوجب إلا غسل المحل مع الوضوء.

الدليل الثالث:

الأنثيين وعاء المذي فغسلهما يقطعه ويزيل أثره (١).

ويمكن أن يناقش:

غسل النجاسة هو الواجب, أما قطعها تماما فلا دليل على إيجابه من الشرع.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- من عرض الأدلة, والمناقشة, رجحان القول الأول القائل؛ بغسل موضع الحشفة مع تعين الماء؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.


(١) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ١/ ١٠٢.

<<  <   >  >>