للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رافعاً للحدث لم يرجع الحدث إلا بتجدد حدث آخر، وهذا دليل على أن الحدث أصلاً لم يرتفع، وإنما أبيح فعل المأمور مع بقاء الحدث.

وأجيب عن وجه الاستدلال بالحديث:

كون الحكم يكون ثابتاً إلى غاية, أو غايات كثيرة غير ممنوع شرعاً، فالتيمم يرفع الحدث إلى غايات منها: طريان الحدث، ومنها: وجود الماء، كالأجنبية تكون ممنوعة محرمة، والعقد عليها رافع لهذا المنع إلى غايات منها: الطلاق، والحيض، والصوم .. , وكالملتقط يملك اللقطة مالم يأت صاحبها، وكان ملك الملتقط ملكاً مؤقتاً إلى ظهور المالك، فما المانع أن يكون الحدث مرتفعاً إلى حين وجود الماء؟ (١)

الترجيح:

يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول القائل بأن التيمم رافع للحدث؛ لصراحة, وصحة الأدلة التي استدلوا بها, ولورود المناقشة على وجه الاستدلال الذي استند إليه القول الثاني.


(١) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>