(٢) أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب: الحيض , باب: اصنعوا كل شيء إلا النكاح (٣٠٢) ١/ ٢٤٦. (٣) ينظر: مرقاة المفاتيح, للقاري ٢/ ٤٩٢. (٤) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧. (٥) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٠, والمجموع, للنووي ٢/ ٣٥٩. (٦) أخرجه أبو داود في سننه, كتاب: الطهارة, باب: في إتيان الحائض (٢٦٤) ١/ ٦٩, والنسائي في سننه الصغرى, كتاب: الطهارة, باب: ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله -عز وجل- عن وطئها (٢٨٩) ١/ ١٥٨, وابن ماجه في سننه, كتاب: الطهارة وسننها, باب: في كفارة من أتى حائضا (٦٤٠) ١/ ٢١٠, وأحمد في مسنده, مسند: بني هاشم, مسند: عبدالله بن عباس (٢٠٣٢) ٣/ ٤٧٣, وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ١٥. (٧) ينظر: البحر الرائق, لابن نجيم ١/ ٢٠٧, وفتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٤.