للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.

القول الرابع:

يلزمه تحرير رقبة بكل حال, وهو أحد القولين عند الشافعية (١).

دليل القول الرابع:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض, فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعتق نسمة (٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان الدينار, أو نصفه مجزئً لأمره به.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا يُستدل به.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحته, فإن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في تتمة الرواية السابقة: (وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون -صلى الله عليه وسلم- قد خيره بين النسمة وقيمتها.

القول الخامس:

يكفر بنصف دينار مُطلقاً، وهو رواية عند الحنابلة (٣).


(١) ينظر: فتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٢٢.
(٢) أخرجه النسائي في سننه الكبرى, كتاب: عشرة النساء, باب: ذكر الاختلاف على خصيف (٩٠٦٨) ٨/ ٢٣٣, وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٩.
(٣) ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٣٥١.

<<  <   >  >>