للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل بجواز الاستمتاع بما دون الفرج؛ لموافقته سبب نزول آية المحيض, ولصحة وصراحة حديث أنس -رضي الله عنه-, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى, وإن كان ترك ماتحت الإزار أولى, لفعله -صلى الله عليه وسلم- وخروجا من الخلاف, يقول ابن تيمية (١) -رحمه الله- وهو ممن رجح القول الأول: " فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار؛ لأنه هو الغالب على استمتاع النبي -صلى الله عليه وسلم- بأزواجه, مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء " (٢).


(١) هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، إمام فقيه، مجتهد محدث، حافظ مفسر، أصولي زاهد, لقب بشيخ الإسلام, ولد يوم الاثنين, عاشر ربيع الأول, سنة إحدى وستين وستمائة بحران, أفتى ودرس ولم يبلغ عشرون عاما، كثير التصانيف, سريع الحفظ، قوي الإدراك والفهم, إذا أفتى لم يلتزم بمذهب، بل بما يقوم دليله عنده, حبس في ذات الله مرارا, ومات -رحمه الله- بالحبس في قلعة دمشق, ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة, لابن رجب ٤/ ٤٩١ - ٥٢٥.
(٢) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة) , لابن تيمية ص: ٤٦١.

<<  <   >  >>