للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

حديث أنس -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد) (١).

وجه الاستدلال بالحديث:

الحديث صريح في تداخل أحداث الجنابة, وإجزاء الغسل الواحد عنها.

الدليل الثاني:

لم يشرع لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- غسلا من الجماع إلا غسلا واحدا، وهو يتضمن شيئين موجبين للغسل؛ الإيلاج, والإنزال؛ إذ هو لازم للجماع في غالب الأحوال, ومع ذلك كان الفرض غسلا واحدا (٢).

الدليل الثالث:

جرت عادة الشرع أن الأسباب إذا اجتمعت, تداخل حكمها, إذا كان موجبها واحد, سواءً في الأحداث, كاجتماع البول, والغائط, والريح, والمذي ينوب عن جميعها وضوء واحد، وكذلك لو وطئ أكثر من مره أجزأه غسل واحد، أو في الحدود مثل أن يسرق مرارا، أو يشرب الخمر مرارا، أو يقذف مرارا، فيقام عليه حدا واحدا، وكذا في الكفارات كما لو قتل المحرم صيدا في الحرم فإن عليه جزاء واحدا، عن إحرامه, والحرم, فما الذي يخرج الحائض الجنب عن هذا النسق؟ (٣)

القول الثاني:

يجب على المرأة الجنب إذا حاضت, ثم طهرت غسلان, غسل للحيض, وغسل للجنابة, وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٤) , ورواية عند الحنابلة (٥).


(١) سبق تخريجه ص: ٥٢.
(٢) ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ١٦٢, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢١٧.
(٣) ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ٢/ ١٠٤٥, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير ٢/ ٥٨٥, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٦٣, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢١٧.
(٤) ينظر: المحيط البرهاني, لأبي المعالي ٤/ ٢٧٨, والجوهرة النيرة, للزبيدي ١/ ١١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٤/ ٣٩١.
(٥) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد, لابن أبي موسى ص: ٤٦, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٢٤٩.

<<  <   >  >>