للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

لا يصح من الحائض غسل الجنابة, ولا يرفع عنها حدث الجنابة, وهو المشهور من مذهب المالكية (١) , والصحيح من مذهب الشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).

دليل القول الثاني:

من عليه حدثان من جنس واحد, لا يمكن أن يرتفع أحدهما مع استدامة الآخر, كمن أحدث بنوم, ثم شرع في البول, وتوضأ حال بوله عن النوم, فإنه لا يصح وضوؤه, فكذلك استدامة الحيض تمنع صحة الغسل من الجنابة (٤).

الترجيح:

أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لتكافؤ الأدلة -والله أعلم-.

المسألة الثالثة: سبب الخلاف:

هذه المسألة من الفروع التي تُبنى على الخلاف في تخصيص عموم النص بالقياس, فإن قلنا بجوازه رجحنا القول الثاني؛ لاستناده إلى قياس مخصص لعموم الآية, وإن منعناه رجحنا القول الأول؛ لاستناده إلى عموم الآية.

المسألة الرابعة: ثمرة الخلاف:

من قال بصحة غسل الحائض من الجنابة, وجواز قراءة القرآن للحائض دون الجنب, فإن الحائض إذا اغتسلت من الجنابة جاز لها عنده أن تقرأ القرآن, وإذا لم تغتسل من الجنابة لا تقرأ (٥).


(١) ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ٢/ ١٠٤٣, والكافي, لابن عبدالبر ١/ ١٥٣, وشرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨.
(٢) ينظر: الأم, للشافعي ١/ ٦١, وفتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٣١, والمجموع, للنووي ٢/ ١٤٩.
(٣) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد, لابن أبي موسى ص: ٤٦, والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين, لأبي يعلى ١/ ١٠٠, والإنصاف, للمرداوي ١/ ٢٤٠.
(٤) ينظر: شرح مختصر خليل, للخرشي ١/ ٢٠٨, والأم, للشافعي ١/ ٦١, والمجموع, للنووي ٢/ ١٤٩, والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين, لأبي يعلى ١/ ١٠٠.
(٥) ينظر: نهاية المطلب, للجويني ١/ ٣١٥, وفتح العزيز, للرافعي ٢/ ٤٣١, والمجموع, للنووي ٢/ ١٤٩.

<<  <   >  >>