للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

دم الحيض يدر تارة, وينقطع أخرى, فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت شيئا من أحكام الطهارات, وهذا المعنى موجود فيما إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام, ومضى عليها وقت صلاة؛ لثبوت الصلاة في ذمتها (١).

يمكن أن يناقش:

هذا اجتهاد في محل النص, فكيف يُقام مضي الزمان, مقام الاغتسال!

الدليل الثالث:

لما حلت الصلاة للحائض إذا طهرت, بلا اغتسال, ولا تيمم, عند فقد الماء, والتراب, فلأن يجوز الوطء بلا اغتسال من باب أولى (٢).

يمكن أن يناقش:

أن هذا في حال الاضطرار, لحرمة وقت الصلاة, فكيف يقاس وقت الاختيار, وقدرة المرأة على الاغتسال, على وقت الاضطرار؟ !

القول الثالث:

يجوز وطء الحائض قبل اغتسالها من الحيض إذا رأت النقاء مطلقا, وهو قول بعض المالكية (٣).

دليل القول الثالث:

المانع من الجماع هو الحيض، والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها, فإذا زال الحيض, زال تحريم المجامعة (٤).

يمكن أن يناقش:

القياس في مقابل النص, لا عبرة به.

الترجيح:

بعد عرض الأدلة والمناقشات, تظهر قوة قول الجمهور؛ القائل بحرمة إتيان المرأة بعد الحيض, والنفاس قبل أن تغتسل؛ لوجاهة استدلالاتهم بالآية الكريمة, ولموافقته قواعد اللغة العربية, ولورود المناقشات على أدلة الأقوال الأخرى -والله أعلم-.


(١) ينظر: الاختيار لتعليل المختار, لابن مودود ١/ ٢٨, وتبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٨, والجوهرة النيرة, للحداد ١/ ٣١.
(٢) ينظر: تبيين الحقائق, للزيلعي ١/ ٥٨.
(٣) ينظر: التاج والإكليل, للمواق ١/ ٥٥٠, ومواهب الجليل, للحطاب ١/ ٣٧٤.
(٤) ينظر: التاج والإكليل, للمواق ١/ ٥٥٠.

<<  <   >  >>