للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتوقف على مجرد النظر الذي يستطيع المرء أن يحكم بعده إذا ما كان يرغب في الزواج منها أم لا، وهذا يكفي فيه النظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه والكفين، وكذلك الطول والحجم، أمّا النظر إلى الشعر والصدر ونحو ذلك فهذا مما نهى الشارع عن كشفه، ولم يرد من النصوص ما يبيح للمرأة كشفه للخاطب.

ولم يبح الإسلام للخاطب، والمرأة المخطوبة أن يخلوا ببعضهما، كما يفعل الذين يزعمون الحضارة والرقي من مقلدي الغرب، حيث يخلو الخاطب بالمخطوبة، وقد يسافر بها، وعقد الزواج لم يتم بعد، وينشأ من هذا مفاسد كثيرة، فالمرأة في حال الخطبة أجنبية، والخلوة بالأجنبية حرام، وقد يقع المحذور حال الخلوة، وفي بعض الأحيان يفسخ الرجل الخطبة فتخسر المرأة كثيرًا، خاصة في المجتمعات الإسلامية التي لا يزال أهلها يقيمون للعفاف والشرف وزنًا كبيرًا بعكس المجتمعات الغربية.

وما يزعمه دعاة الاختلاط أن فترة الخطبة سبيل لتحقيق التعارف الذي يقيم الحياة الزوجية على أسس قويمة ليس بصواب، لأن كل واحد من الخاطبين إذا كان يرغب في الآخر يتكلف غير طباعه، فلا يتمكن الآخر من معرفته على حقيقته، وإنما تعرف الأخلاق من خلال من عَرَفَ الشخصَ في عمله أو بمجاورته، أو نحو ذلك.

٣ - الرضا:

وهذا المبدأ شرط من شروط عقد الزواج، لا يتم الزواج إلا به، ويتحقق هذا الشرط بالصيغة التي تدل عليه، فيقول ولي الأمر مثلًا: زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الخاطب: قبلت، وهذا يسمى الإيجاب والقبول، ولا يشترط في تحقق

<<  <   >  >>