للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القبول في الزوج رضا شخص آخر.

أما في المرأة فإن الزواج لا يتمُّ إلا إذا وافقت على الزوج، فإذا رفضته- فإن من حق القاضي أن يوقف هذا الزواج ويفسخه إذا رفع الأمر إليه، ولكن يكفي سكوت المرأة البكر إذا استؤذنت، ولم تتكلم، فحياؤها قد يمنعها من الموافقة في كثير من الأحيان، أمّا الثيب فلا بدَّ من أن توافق نطقا، وفي ذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الأيم (١) حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: "صمتها" متفق عليه، وفي صحيح مسلم "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها سكوتها" (٢).

وروى البخاري عن خنساء بنت خذام: "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحها" (٣).

وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" (٤).

٤، ٥ - الولي والشهود

روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي بإسناد صحيح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (٥)، وفي رواية عن الإمام أحمد: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (٦).


(١) الأيم: الثيب.
(٢) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٨.
(٣) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٨.
(٤) أي لا تعدى عليها.
(٥) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٩.
(٦) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٩.

<<  <   >  >>