للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له" (١) وعن ابن عباس إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهنَّ بغير بينة" (٢) رواه الترمذي.

وهذه الأحاديث تدل على وجوب موافقة ولي أمر المرأة على الزواج، وأن الزواج الذي يتم من غير رضا الولي باطل، كما يدل وجوب الإشهاد، وأقل ذلك شاهدان عدلان.

٦ - المهر والصداق:

أمرت الشريعة الأزواج بمنح الزوجات مبلغًا من المال عطية {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وهذا العطاء إنما هو ترضية للمرأة، وإكرام لها، وليس ثمنًا لها. وينبغي عدم المغالاة في المهور: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة" رواه أحمد (٣)، وقد كان من أسباب عزوف الشباب عن الزواج: المغالاة في المهور، وارتفاع تكاليف الزواج، مع فتح باب الحرام، وسهولة الدخول إليه.

وليس هناك حدّ أدنى للمهر، فقد تزوجت امرأة وكان مهرها نعلين، فقال لها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه (٤) " رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (٥).


(١) المنتقى للمجد ابن تيمية: ص ٥٤٣.
(٢) مشكاة المصابيح: ٢/ ١٦٩.
(٣) المنتقى: ص ٥٤٢.
(٤) منتقى الأخبار: ٥٥٦.
(٥) منتقى الأخبار: ٥٥٦.

<<  <   >  >>