للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشنا (١) (٢) ، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هُوَ (٣) الطَّهورُ (٤) مَاؤُهُ الحَلالُ مَيْتَتُهُ (٥) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخُذُ: ماءُ البحرِ طهورٌ كغيرِه (٦) مِنَ المياه،


(١) بكسر الطاء.
(٢) أي: نحن ورفقاؤنا.
(٣) قوله: هو الطهور ... إلخ، كذا أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة وابن حبّان، وفي رواية الدارمي في سننه من حديثه: أتى رجال من بني مُدلِج، فقالوا: يا رسول الله، إنّا أصحاب هذا البحر نعالج الصيد على رمث فنغرب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا من العَذب لشفاهنا، فإن نحن توضَّأنا خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك، فقال: "توضؤوا منه، فإنه الطاهر ماؤه الحلال ميتته"، أخرج نحوه ابن ماجة والحاكم وابن حبان والدارقطني وأحمد وأبو نعيم من حديث جابر والحاكم من حديث علي، وعبد الرزاق من حديث أنس، والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وابن عبد البر من حديث الفِرَاسي، والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، وابن حبان والدارقطني من حديث أبي بكر.
(٤) أي: الطاهر في ذاته المطهِّر لغيره.
(٥) قوله: الحلال ميتته، قال الرافعي: لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكمُ ميتته، وقد يُبتلى بها راكب البحر فعقَّب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة، كذا في "التنوير".
(٦) قوله: كغيره من المياه، من ماء السماء والثلج والبرَد وغير ذلك، وأما كراهة التوضّؤ به كما هو منقول عن ابن عمر وابن عمرو فليس لأمر في طهارته، بل لأن تحت البحر ناراً، البحار تسجر يوم القيامة ناراً، كما ذكره عبد الوهاب الشعراني في "اليواقيت".

<<  <  ج: ص:  >  >>