" الحديث يدل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما، لكنْ مقيداً بالعذر المذكور؛ وهو الكبر وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف، والمرض، ونحوهما، وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا، أو عكاز، أو يسند إلى حائط، أو يميل على أحد جنبيه من الألم؛ جاز له ذلك. وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم، وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد ". اهـ. وممن نص على جواز الاعتماد في الصلاة: الإمام مالك؛ فقال: " إن شاء؛ اعتمد، وإن شاء؛ لم يعتمد. وكان لا يكره الاعتماد، وقال: ذلك على قدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به؛ فليصنعه ". كذا في " المدونة " (١/٧٤) . والظاهر أنه يريد بذلك النافلة، ولو بدون ضرورة. وقد قال القاضي عياض - كما في " المجموع " (٣/٢٦٤ - ٢٦٥) -: " وأما الاتكاء على العصي؛ فجائز في النوافل باتفاقهم، إلا ما نقل عن ابن سيرين من كراهته، وأما في الفرائض؛ فمنعه مالك والجمهور وقالوا: من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال؛ [لم تصح صلاته] (*) ... " إلخ. وقد روى البيهقي عن الحجاج عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتكئون على العصي في الصلاة. والحجاج هذا - هو: ابن أرطاة -، وهو مدلس، وقد عنعنه.