" ما لي أراكم رافعي أيديكم؛ كأنها أذناب خيل شُمْس! اسكنوا في الصلاة ". أخرجه مسلم، وأبو داود، والطحاوي (١/٢٦٥) ، والطيالسي (١٠٦) ، وأحمد (٥/٩٣) ، والطبراني في " الكبير " عن تميم بن طَرَفَةَ عن جابر به. وقوله: " ثم يسلم على أخيه "؛ قال النووي: " المراد بالأخ: الجنس؛ أي: إخوانه الحاضرين عن اليمين والشمال ". وفي الحديث إشارة إلى أنه ينبغي على المصلي أن ينوي بسلامه إخوانه الحاضرين معه في الصلاة. وقد جاء الأمر بذلك نصاً في حديث مختلف فى ثبوته؛ رواه قتادة عن الحسن عن سَمُرَة بن جُنْدُب قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض. (زاد في رواية: في الصلاة) . أخرجه أبو داود (١/١٥٨) ، وابن ماجه (١/٢٩٦) ، والدارقطني (١٣٨) ، والحاكم (١/٢٧٠) ، والبيهقي (٢/١٨١) من طريق سعيد بن بَشِير وهَمّام؛ كلاهما عن قتادة به. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وقال النووي في " المجموع " (٣/٤٨٠) : " وإسناد روايتي الدارقطني والبيهقي حسن. واعتضدت طرق هذا الحديث؛ فصار حسناً أو صحيحاً ". وقال الحافظ (٣/٥٢٣) : " ورواه البزار. وزاد: في الصلاة. وإسناده حسن ".