للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


فرأى الماء، وقد قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم؛ فقد فسدت صلاته. وقالوا فيمن قهقه
بعد الجلوس قدر التشهد: إن ذلك لا يفسد صلاته، ويتوضأ، ومن مذهبهم: أن القهقهة
لا تنقض الوضوء إلا أن تكون في صلاة، والأمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها
الحديث بيّن ".
فتبين بما تقدم أن كل ما احتجوا به على السُّنِّيَّة لا ينهض.
فالحق: القول بالوجوب؛ كالجمهور. وقد قال به المتأخرون من الحنفية، ولكن
بالوجوب الاصطلاحي عندهم؛ الذي هو دون الفرض.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>