الصلاةُ تجاه القبر
وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول: " لا تجلسوا على القبور، ولا تُصَلُّوا
إليها ". (ص ١٤٠ - ١٤٤) .
اللباسُ في الصلاة
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوباً
خاصاً؛ إلا صلاة الجمعة - كما سيأتي -؛ فكان تارة " يصلي في حلة حمراء " (وهي
ثوبان: إزار، ورداء) ، وكان يأمر بهما؛ فيقول: " إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر، وليرتد ".
حتى " نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء ". وإنما أراد به القادر على
الرداء؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: " إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق
من يُزَّيَّنُ له، فإن لم يكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته
اشتمال اليهود ".
وتارة " في جُبَّةٍ شامية ضيقةِ الكُمَّين "، حتى إنه " لما أراد الوضوء؛ ذهب يخرج يده
من كُمِّها ليتوضأ؛ فضاقتْ عليه، فأخرج يده من أسفلها ". وكان تحت الجبة قميص أو
إزار.
وكان أحياناً " يصلي في بُرْدٍ له حضرميٍّ مًتَوَشِّحَه، ليس عليه غيره ".
و" في ثوب واحد؛ مخالفاً بين طرفيه، يجعلهما على منكبيه. و " آخر صلاة صلاها
في ثوب قِطْرِيٍّ متوشحاً به "، وقال: " إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ؛ فَلْيُخَالِفْ بين
طَرفيه [على عاتِقَيْهِ] . وفي لفظ: " لا يصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحد ليس على
عاتِقَيْه منه شيءٌ ". وقيد ذلك بالثوب الواسع؛ فقال: " إذا صلَّيتَ وعليك ثوبٌ واحد،
فإن كان واسعاً؛ فالتحف به، وإن كان ضيقاً؛ فاتزر به "، و " قال له رجل: أيصلي أحدنا
في ثوب واحد؟ فقال: " أَوَ كلكم يجد ثوبين؟! " ". وقال له آخر: إني أصيد؛ أفأصلي
في القميص الواحد؟ قال: " نعم؛ وزُرَّهُ ولو بشوكة " ".
و" كان يصلي في مِرْطٍ بعضُه على زوجه وهي حائض ". و " كان يصلي في الثوب
الذي يصيب فيه أهله إذا لم يَرَ فيه أذى ".
و" كان يصلي المغرب في فَرُّوج من حرير - وهو القَباء -، فلما قضى صلاته؛ نزعه