قال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعاً عن ابن عمر مرفوعاً به. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. (٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣) ، والطحاوي (١/٢٢٤) ، والحاكم (١/٢٥٠) ، وعنه البيهقي (٢/٢٣٦) عن أبي المُنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل ... إلخ. وهذا سند حسن. وأما قول الحاكم وكذا الذهبي: إنه " صحيح على شرط الشيخين "! فمن أوهامهما؛ فإن أبا المُنِيْب - واسمه: عبيد الله بن عبد الله العَتَكي - ليس من رجالهما، وهو صدوق يخطئ - كما في " التقريب " -. (٣) قال الطحاوي: " وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه، كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزراً به ". قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ. (٤) قال الخطابي في " المعالم " (١/١٧٨) :