للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

..............................................................................


قوله: (طارَقَ بينهما) ؛ أي: طابق بينهما، فجعلهما كأنهما ثوب واحد، فصلى
بهما. يريد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبين للسائل جواز الصلاة في الثوب الواحد مع وجود الآخر، فكيف
إذا لم يوجد غيره؟!
وقوله: (التبان) - بضم المثناة، وتشديد الموحدة -: وهو على هيئة السراويل؛ إلا أنه
ليس له رجلان. قال ابن الملك:
" تضمّن هذا الحديث فائدتين:
إحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر؛ وهو قوله: " صلى ". والمعنى: لِيُصَلّ.
ومثله قولهم: " اتقى اللهَ عبدٌ ". والمعنى: لِيَتَّقِ.
ثانياً: حذف حرف العطف؛ فإن الأصل: صلى رجل في إزار ورداء، وإزار
وقميص. ومثله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" تصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع بره " ". اهـ. " الفتح ".
وقال النووي:
" ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل واحد، فلو وجبا؛ لعجز من لا
يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} .
وأما صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد؛ ففي وقت كان
لعدم ثوب آخر، وفي وقت - كان مع وجوده - لبيان الجواز؛ كما قال جابر:
ليراني الجهال.
وإلا؛ فالثوبان أفضل؛ لما سبق ". انتهى. وقال أبو زرعة في " طرح التثريب " (٢/٢٣٩) :
" واستُدل به على أن الصلاة في ثوبين أفضل لمن قدر على ذلك؛ لأنه عليه الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>