بهما. يريد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبين للسائل جواز الصلاة في الثوب الواحد مع وجود الآخر، فكيف إذا لم يوجد غيره؟! وقوله: (التبان) - بضم المثناة، وتشديد الموحدة -: وهو على هيئة السراويل؛ إلا أنه ليس له رجلان. قال ابن الملك: " تضمّن هذا الحديث فائدتين: إحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر؛ وهو قوله: " صلى ". والمعنى: لِيُصَلّ. ومثله قولهم: " اتقى اللهَ عبدٌ ". والمعنى: لِيَتَّقِ. ثانياً: حذف حرف العطف؛ فإن الأصل: صلى رجل في إزار ورداء، وإزار وقميص. ومثله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع بره " ". اهـ. " الفتح ". وقال النووي: " ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل واحد، فلو وجبا؛ لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} . وأما صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد؛ ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت - كان مع وجوده - لبيان الجواز؛ كما قال جابر: ليراني الجهال. وإلا؛ فالثوبان أفضل؛ لما سبق ". انتهى. وقال أبو زرعة في " طرح التثريب " (٢/٢٣٩) : " واستُدل به على أن الصلاة في ثوبين أفضل لمن قدر على ذلك؛ لأنه عليه الصلاة