يا أيها الناس! إني والله! ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف، هكذا رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي. لفظ الحاكم، وقال: " صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا السياق ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وقد أخرجه البخاري (٢/٢٤٢) من هذا الوجه مختصراً، وأخرجه الإسماعيلي بتمامه - كما في " الفتح " -. وفي الحديث دليل على أنه يستحب للإمام أن يرفع صوته بالتكبير؛ ليَعلم المأمومون انتقاله، فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره؛ فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهراً يُسمع الناس؛ كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحضرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما هو مذكور في الأصل -. وهذا مما لا خلاف فيه؛ كما قال النووي في " المجموع " (٣/٣٩٨) ، وفيه ما سيأتي. وأما التبليغ وراء الإمام لغير حاجة - كما اعتاده كثير من الناس في زماننا في شهر رمضان - حتى في المساجد الصغيرة؛ فهو غير مشروع باتفاق العلماء، كما حكاه أعلم الناس بأقوالهم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " (١/٦٩ - ٧٠ و١٠٧) ؛ وذلك لأن بلالاً رضي الله عنه لم يكن يبلغ خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين؛ ولهذا صرح كثير من العلماء أنه مكروه، ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله. وهذا موجود في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما. فأما إن كان المبلغ لا يطمئن - كما يفعله الكثيرون منهم -؛ فصلاته باطلة عند جمهور العلماء؛ كما دلت عليه السنة - ويأتي بيان ذلك في محله -، وكذلك إن كان