للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان يقول ذلك في الفرض والنفل (١) .


(١) خلافاً لمن قال: إنه وارد في صلاة الليل! كأبي داود الطيالسي في " مسنده "
(٢٣) . وقال ابن القيم في " الزاد " (١/٧٢) :
" والمحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل ".
قلت: قد علمت مما سبق في تخريج الحديث أنه ورد بلفظين:
الأول: " كان إذا قام إلى الصلاة ... ".
مطلقاً غير مقيد.
والآخر: " ... الصلاة المكتوبة ... ".
فإما أن يقال: إن هذا مقيد للأول؛ لا سيما وأن المراد بالصلاة عند الإطلاق
المفروضة؛ كما قال الصنعاني وغيره (١/٢٧٨) .
وإما أن يقال: إن اللفظ الأول أعم - كما قال النووي في " المجموع " (٣/٣١٥) -؛
فيشمل بعمومه الفريضة والتطوع.
فالقول بحَصْرِه بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه! كيف، وقد ذكرنا - فيما سبق -

<<  <  ج: ص:  >  >>