للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه " (١) .

٢- " ليس أحد - بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٢) .

٣- قال ابن وهب:

سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:

" ليس ذلك على الناس ".

قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال:

" وما هي؟ ".

قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن

عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال:


(١) ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٣٢) ، وعنه ابن حزم في " أصول الأحكام " (٦/١٤٩) ،
وكذا الفلاني (ص ٧٢) .
(٢) نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في
" إرشاد السالك " (٢٢٧/١) ، وقد رواه ابن عبد البر في " الجامع " (٢/٩١) ، وابن حزم في
" أصول الأحكام " (٦/١٤٥ و ١٧٩) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين
السبكي في " الفتاوى " (١/١٤٨) من قول ابن عباس - متعجباً من حسنه -، ثم قال:
" وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه،
واشتهرت عنه ".
قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد "
(ص ٢٧٦) :
" سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>