الإمام مسلم - كما سيأتي -، وابن حزم في " المحلى " (٣/٢٤٠) ، والإمام أحمد، وابن خزيمة - كما في " إمام الكلام " (١١٣) -، وغيرهم من الأئمة. فراجع (التعليق) على " نصب الراية " (٢/١٥) . ونحن نقطع بأنه صحيح لغيره؛ فإن له شاهداً من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ: " إذا قمتم إلى الصلاة؛ فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام؛ فأنصتوا ". أخرجه أحمد (٤/٤١٥) والسياق له، ومسلم (٢/١٥) ، {وأبو عوانة [٢/١٣٣] } ، وابن ماجه (١/٢٧٩) ، والدارقطني (١٢٥) ، والبيهقي (٢/١٥٥) من طريق جَرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غَلاب عن حِِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشي عنه. وهذا سند صحيح. {وهو مخرج في " الإرواء " (٣٣٢ و ٣٩٤) } . وقد أخرجه {أبو عوانة [٢/١٣٣] } ، وأبو داود (١/١٥٤) من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي: ثنا قتادة به. ثم أعله بقوله: " وقوله: " فأنصتوا " ليس بمحفوظ؛ لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث ". كذا قال! وليس بصواب؛ فقد تابعه عليه سفيان الثوري (*) ، فقد قال الدارقطني - بعد أن ساق الحديث -: " وكذلك رواه سفيان الثوري عن سليمان التيمي، ورواه هشام الدستوائي وسعيد وشعبة وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة؛ كلهم عن قتادة، فلم يقل أحد منهم: " وإذا قرأ؛ فأنصتوا ". وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه ". قلت: وقد أخرجه مسلم وغيره عن بعض هؤلاء عن قتادة به مطولاً - كما سيأتي