للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان يأمر المقتدين بالتأمين بُعَيْدَ تأمين الإمام؛ فيقول:

" إذا قال الإمام: {غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ؛ فقولوا (١) :

آمين؛ [فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام يقول: آمين] ، (وفي لفظ: إذا

أمَّن الإمام؛ فأمِّنوا) ؛ فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، (وفي لفظ آخر: إذا


" المستحب الاقتصار على التأمين عقب {الفَاتِحَة} من غير زيادة عليه؛ اتباعاً
للحديث، وأما ما رواه البيهقي من حديث وائل بن حُجْر:
أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قال: {غَيْرِ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال:
" رب اغفر لي، آمين ". فإن في إسناده أبا بكر النهشلي، وهو ضعيف ".
قلت: هو في " سنن البيهقي " (٢/٥٨) من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطارِدي:
ثنا أبي عن أبي بكر النهشلي عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله اليَحْصَبي عن وائل به.
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني أيضاً - كما في " المجمع " -، وأعله بأحمد بن
عبد الجبار هذا؛ فقال:
" وثقه الدارقطني، وأثنى عليه أبو كُريب، وضعفه جماعة، وقال ابن عدي: لم أَرَ
له حديثاً منكراً ". وفي " التقريب ":
هو " ضعيف ". وقال في ترجمة أبي بكر النهشلي:
" صدوق، رمي بالإرجاء ".
قلت: فإعلاله بالعُطارِدي - كما صنع الهيثمي - أولى من إعلاله بالنهشلي.
(١) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، ومنهم ابن حزم في " المحلى " (٣/٢٦٢) .
قال الحافظ (٢/٢١٠) :
" وحكى ابنُ بَزِيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم؛ عملاً بظاهر الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>