للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متأخريهم (١) :

" لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء، ويدع ما شاء، إذ الكل

شرع "!

وقد يحتج هؤلاء، وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل:

" اختلافُ أمتي رحمة ". وكثيراً ما سمعناهم يستدلون به على ذلك!

ويعلل بعضهم هذا الحديث، ويوجهونه بقولهم:

" إن الاختلاف إنما كان رحمة؛ لأن فيه توسعة على الأمة "!

ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة، وفحوى كلمات

الأئمة السابقة؛ فقد جاء النص عن بعضهم برده، قال ابن القاسم:

" سمعت مالكاً والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ليس كما قال ناس: " فيه توسعة "؛ ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب " (٢) .

وقال أشهب:

" سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛

أتراه من ذلك في سعة؟ فقال:

لا والله! حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان

صواباً جميعاً؟! ما الحق والصواب إلا واحد " (٣) .


(١) انظر: " فيض القدير " للمناوي (١/٢٠٩) ، أو " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (١/٧٦ و ٧٧) .
(٢) ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " (٢/٨١ و ٨٢) .
(٣) المصدر السابق (٢/٨٢ و ٨٨ و ٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>