صرحوا بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج، وليس في إسناده مطعن؛ بل رجاله رجال " الصحيح "، وجهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور، وهو الحق ". ففيه مسامحة؛ لأن معاذاً هذا لم يخرج له في " الصحيحين " أو أحدهما؛ وإنما أخرج له البخاري في " الأدب المفرد ". ثم ما ذكره من صلاحية الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود ليس بمُطَّرد؛ بل فيه ما لا يجوز الاحتجاج به، وقد مَرَّ معنا أمثلة كثيرة على ذلك. فتنبه! (١) هو من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. وله عنه طرق: الأول: عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عنه قال: كنت أقود برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناقته في السفر، فقال لي: " يا عقبة! ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ ". فعلَّمَني: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ} ، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} . قال: فلم يرني سُررت بهما جداً. فلما نزل لصلاة الصبح؛ صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الصلاة؛ التفت إليَّ فقال: " يا عقبة! كيف رأيت؟ ". أخرجه أبو داود (١/٢٣٠) ، والنسائي (٢/٣١٣) ، {وابن خزيمة (١/٦٩/٢) = [١/٢٦٨/٥٣٥] } ، والحاكم (١/٢٤٠) ، والبيهقي (٢/٣٩٤) ، وأحمد (٤/١٤٩ - ١٥٠ و١٥٣) من طرق عن معاوية.