للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و " كانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى " (١) .

و" كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة {الم.

تَنْزِيلُ} : {السَّجْدَة} (٢٢: ٣٠) وفيها {الفَاتِحَة} " (٢) .


عما يسألك هؤلاء عنه. قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال:
ما لك في ذاك من خير! فأعادها عليه؛ فقال: ... فذكره نحوه؛ وفيه الزيادة.
واللفظ للبخاري.
(١) هو من حديث أبي قتادة.
أخرجه أبو داود وغيره (١) - كما سبق قريباً -.
وسنده صحيح.
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال
القرطبي:
" ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها ". كذا في
" الفتح ". وقد سبق الكلام على هذه المسألة - ودليل جوازها - عقب (التأمين) ؛ فراجعه.
(٢) هو من حديث أبي سعيد أيضاً قال:
كنا نَحْزِرُ قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر والعصر، قال:
فَحَزَرْنَا قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية؛ قدر
قراءة سورة: {تَنْزِيلُ ... } : {السَّجْدَة} . قال:
وحزرنا قيامه في الأُخريين على النصف من ذلك. قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>