ما لك في ذاك من خير! فأعادها عليه؛ فقال: ... فذكره نحوه؛ وفيه الزيادة. واللفظ للبخاري. (١) هو من حديث أبي قتادة. أخرجه أبو داود وغيره (١) - كما سبق قريباً -. وسنده صحيح. واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطبي: " ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها ". كذا في " الفتح ". وقد سبق الكلام على هذه المسألة - ودليل جوازها - عقب (التأمين) ؛ فراجعه. (٢) هو من حديث أبي سعيد أيضاً قال: كنا نَحْزِرُ قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر والعصر، قال: فَحَزَرْنَا قيام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الظهر الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية؛ قدر قراءة سورة: {تَنْزِيلُ ... } : {السَّجْدَة} . قال: وحزرنا قيامه في الأُخريين على النصف من ذلك. قال: