للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرة: " قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من {النِّسَاء} (٤: ١٧٦) " (١) .


وقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما الشافعية؛ كما في " المجموع " (٤/٢٣) ، قال:
" وحكاه القاضي عَيِاضٌ عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وداود ".
قلت: واختاره ابن نصر (١١٩) . ثم قال ابن نصر (١٢٧) :
" وسئل مالك عن القراءة في الوتر؟ فقال: ما زال الناس يقرؤون بالمعوذات في الوتر،
وأنا أقرأ بها في الوتر. وعن سفيان: كانوا يستحبون أن يقرأ في الركعة الأولى بـ: {سَبِّحِ
اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} ، ثم يقرأ في الثالثة: {قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . وإن قرأت غير هذه السور؛ أجزأك. وقال أحمد رحمه الله: نختار أن يقرأ
في الوتر بـ: {سَبِّحِ} ، و {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . وسئل: يقرأ
المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولمَ لا يقرأ؟! ". اهـ.
وقول أحمد هذا رواه أبو داود في " مسائله " (٦٤) ، ولكن وقع فيه:
(ولمَ يقرأ؟!) . وذكر المصحح الأستاذ الشيخ بهجت البيطار حفظه الله تعالى أن في
النسخة الظاهرية:
(ولمَ لا يقرأ؟!) .
قلت: ومطابقة هذه النسخة لما ذكره ابن نصر عنه يدل على صحتها، دون النسخة
الأخرى.
(١) هو من حديث أبي موسى. رواه عنه أبو مِجْلَز:
أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة
أوتر بها، فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال:
ما ألَوْتُ أن أضع قدميَّ حيث وضع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدميه، وأن أقرأ بما قرأ به رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>