" وزاد وكيع عن العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا سجد ". قال البخاري: " والمحفوظ ما روى عبيد الله، وأيوب، ومالك، وابن جريج، وعِدَّة من أهل الحجاز وأهل العراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في رفع الأيدي عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. ولو صح حديث العُمَري عن نافع عن ابن عمر؛ لم يكن مخالفاً للأول، فلو ثبت؛ لاستعملنا كليهما، وليس هذا من الخلاف الذي يخالف بعضهم بعضاً؛ لأن هذه زيادة في الفعل، والزيادة مقبولة؛ إذا ثَبَتَ ". قلت: وهذه الزيادة صحيحة ثابتة من غير طريق العمري هذا، وهو ضعيف؛ لسوء حفظه. وسيأتي ذكر طرقها في موضعها إن شاء الله تعالى. ثانياً: عن مالك بن الحُوَيرث. وله عنه طريقان: الأول: عن أبي قِلابة عنه. بنحو حديث ابن عمر في رواية حماد. أخرجه البخاري (٢/١٧٥) ، ومسلم، وغيرهما. وقد مضى لفظه في (رفع اليدين عند الإحرام) . الطريق الثاني: عن نَصْر بن عاصم عنه. أخرجه مسلم وغيره، ومضى أيضاً. وقد أخرجه الطيالسي أيضاً (١٧٦) . ثالثاً: عن وائل بن حُجْر. أخرجه مسلم وغيره، وقد مر لفظه هناك، وذكرنا له طرقاً.