بعض. وهو مذهب الحنفية والشافعية وغيرهم؛ خلافاً لابن حزم؛ فإنه صرح في " المحلى " (٤/١٢٢ - ١٢٤) بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء. قال: " ولو كان لها حكم بخلاف ذلك؛ لما أغفل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيان ذلك. والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق. وبالله تعالى نعتصم ". اهـ. وما ورد في ذلك عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يصح منه شيء؛ ففي " التلخيص " (٣/٣٨١) : " روى أبو داود في " المراسيل " عن يزيدَ بن أبي حبيب: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على امرأتين تصليان، فقال: " إذا سجدتما؛ فضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل ". ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك ". (١ و ٢) جاء ذلك عن جمع من الصحابة. وهم: علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وأبو بَرْزَةَ الأسلمي. ١- أما حديث علي: فأخرجه عبد الله بن أحمد في " مسند أبيه " (١/١٢٣) قال: وجدت في كتاب أبي قال: أُخبرت عن سِنان بن هارون: ثنا بَيَان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع؛ لو وضع قدح من ماء على ظهره؛ لم يهراق. وهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ أحمد فيه، وضعف سِنان بن هارون. وفي " التقريب ":