(٢ و ٣) هو من حديث أبي حميد الماضي: ثم يعتدل؛ فلا يصب رأسه ولا يقنع. {ومعنى (لا يقنع) أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. " نهاية "} . ورواه النسائي (١/١٥٩) بلفظ: كان إذا ركع؛ اعتدل. والبخاري: ثم هَصَر ظهره. بالهاء والصاد المهملة المفتوحين؛ أي: ثَنَاه في استواء من غير تقويس. ذكره الخطابي - كما في " الفتح " (٢/٢٤٥) -. ولمسلم وغيره عن عائشة: وكان إذا ركع؛ لم يُشْخِصْ رأسه، ولم يُصَوِّبه؛ ولكن بين ذلك. وفيه علة تقدم بيانها [ص ١٧٧ - ١٧٨] . قال في " نصب الراية " (١/٣٧٤) : " وروى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في " مسنده ": ثنا الحسين بن علي بن يزيد: ثني أبي عن زكريا بن أبي زائدةَ عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ركع؛ بسط ظهره، وإذا سجد؛ وجّه أصابعَه قِبَلَ القبلة ". انتهى. قلت: ومن طريق أبي العباس هذا أخرجه البيهقي (٢/١١٣) بزيادة: فتفاجَّ. وسنده صحيح - كما في " الدراية " (٧٩) -.