الطمأنينة فيهما حقها، فتجب الطمأنينة فيهما في الفرض، وكذا في النفل عند الشافعية؛ وذلك بأن تستقر أعضاؤه في محلها. قال الحراني: الإتمام: التوفية لما له صورة تلتئم من أجزاء وآحاد. كذا في " فيض القدير " للمناوي. (٢) فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، ولكن المستحب تركه إلا لحاجة؛ كتأكيد أمر، وتفخيمه، والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس، وعلى هذا يُحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف. (٣) أي: من ورائي. قال العلماء: معناه: أن الله تعالى خلق له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه. وقد انخرقت العادة له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع؛ بل ورد الشرع بظاهره؛ فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. كذا في " شرح مسلم ". قال ابن حجر: " وظاهر الحديث أن ذلك خاص بحالة الصلاة، ويحتمل العموم ". انتهى. وكلام جمعٍ متقدمين مصرِّحٌ بالعموم. كذا في " الفيض ". قلت: والظاهر ما قاله ابن حجر، {وهي من معجزاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، والعموم لا دليل عليه من السنة. والله أعلم. (٤) هو من حديث أنس رضي الله عنه.