وغيره - كما سيأتي بيانه -؛ لا سيما في صلاة الليل وغيرها - حتى يكون قريباً من قيامه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا أراد المسلم الاقتداء به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذه السنة؛ {فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي} ، فأرى أنه لا مانع من الجمع بينها في هذه الحال. أما إن اقتصر على نوع واحد من هذه الأنواع المذكورة؛ فلا يمكنه ذلك {إلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار؛ وهذا أقرب إلى السنة} . والله أعلم. ثم بعد كتابة ما تقدم رأيت في " قيام الليل " (٧٦) عن عطاء ما يؤيد ذلك: قال ابن جريج: قلت لعطاء: كيف تقول في الركوع؟ قال: إذا لم أعجل، ولم يكن معي من يعجلني؛ فإني أقول: (سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً) . ثلاث مرات، و: (سبحان الله العظيم) . ثلاث مرات، ثم أقول: (سبحان الله وبحمده) . ثلاث مرات، و: (سبحان الملك القدوس) . ثلاث مرار، (سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، تسبق رحمة ربي غضبه) مراراً. ثم قال: وأقول في السجود مثلما أقول في الركوع سواء. وقد كنت أسمع ابن الزبير يقول كثيراً في سجوده - وأخبرنا أيضاً عنه - (سبوح ... ) إلخ. ١- فيه أحاديث كثيرة يدل مجموعها على ثبوت تَقْييده بثلاث. خلافاً لابن القيم في كتاب " الصلاة " (١٩١) ، وتبعه أبو الطيب في " الروضة الندية " (١/١٠٦) ؛ فقال: " وأما التقييد بعدد مخصوص؛ فلم يرد ما يدل عليه، إنما كان الصحابة يقدرون لبثه في ركوعه وسجوده تقادير مختلفة ". اهـ. وإليك ما وقفنا عليه من الأحاديث المقيدة بذلك: