للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعظِّموا (١) فيه الرب عز وجل، وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء؛

فقَمِنٌ (٢) أن يستجاب لكم " (٣) .


بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف ".
{والنهي مطلق، يشمل المكتوبة والنافلة. وأما زيادة ابن عساكر (١٧/٢٩٩/١) :
" فأما صلاة التطوع؛ فلا جناح ".
فهي شاذة أو منكرة. وقد أعلها ابن عساكر؛ فلا يجوز العمل بها} .
(١) أي: سبِّحوه ونَزِّهُوه ومَجِّدوه. وقد بَيَّن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللفظ الذي يقع به هذا التعظيم
بالأحاديث المتقدمة في هذا الفصل.
واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب؛ هذا مذهب مالك، وأبي
حنيفة، والشافعي رحمهم الله، والجمهور. وأوجبه أحمد رحمه الله، وطائفة من أئمة
الحديث؛ لظاهر الحديث في الأمر به، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" صلوا كما رأيتموني أصلي ". وهو في " صحيح البخاري ".
وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث (المسيء صلاته) ؛
فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمره به، ولو وجب؛ لأمره به. كذا في " شرح مسلم " للنووي.
واعلم أن مفهوم الحديث يدل على أن الركوع مختص بالتعظيم والتسبيح، وأن
السجود على خلاف ذلك، لكن قد سبق أن بينا أن هذا المفهوم غير مراد؛ لثبوت خلافه
عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الدعاء في الركوع - كما مضى -، والتسبيح في السجود - كما يأتي -.
(٢) بكسر الميم وفتحها؛ أي: جدير وخليق. قيل: بفتح الميم مصدر، وبكسرها
صفة.
(٣) هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>