للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وفي حديثٍ آخر:

" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي؛ فإذا سجد؛ وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا

منعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة؛ وضعهما في حِجْرِه،

وقال:

" من أحبني؛ فَلْيُحِِبَّ هذين " " (١) } .


وعنه البيهقي (٢/٢٦٣) ، {وابن عساكر (٤/٢٥٧/١ - ٢) = [١٤/١٦٠] } عن جرير بن
حازم: ثنا محمد بن عبد الله بن [أبي] يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين - كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي -.
والزيادة الأولى عند أحمد والحاكم، والأخريات عند الحاكم والبيهقي {وابن عساكر} .
وله شاهد مختصر من حديث أنس رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد، فيجيء الحسن أو الحسين، فيركب ظهره؛ فيطيل
السجود، فيقال: يا نبي الله! أطلت السجود؟ فيقول:
" ارتحلني ابني؛ فكرهت أن أعجله ". قال الهيثمي (٩/١٨١) :
" رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن ذكوان: وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله
رجال " الصحيح " ".
(١) { [أخرجه] ابن خزيمة في " صحيحه " (٨٨٧) بإسناد حسن عن ابن مسعود،
والبيهقي مرسلاً (٢/٢٦٣) ، وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب ذكر الدليل على أن
الإشارة في الصلاة - بما يفهم عن المشير - لا تقطع الصلاة، ولا تفسدها ".
قلت: وهذا من الفقه الذي حُرِمَهُ أهلُ الرأي!
وفي الباب أحاديث أخرى في " الصحيحين " وغيرهما} .

<<  <  ج: ص:  >  >>