حازم: ثنا محمد بن عبد الله بن [أبي] يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين - كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي -. والزيادة الأولى عند أحمد والحاكم، والأخريات عند الحاكم والبيهقي {وابن عساكر} . وله شاهد مختصر من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجد، فيجيء الحسن أو الحسين، فيركب ظهره؛ فيطيل السجود، فيقال: يا نبي الله! أطلت السجود؟ فيقول: " ارتحلني ابني؛ فكرهت أن أعجله ". قال الهيثمي (٩/١٨١) : " رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن ذكوان: وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال " الصحيح " ". (١) { [أخرجه] ابن خزيمة في " صحيحه " (٨٨٧) بإسناد حسن عن ابن مسعود، والبيهقي مرسلاً (٢/٢٦٣) ، وترجم له ابن خزيمة بقوله: " باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة - بما يفهم عن المشير - لا تقطع الصلاة، ولا تفسدها ". قلت: وهذا من الفقه الذي حُرِمَهُ أهلُ الرأي! وفي الباب أحاديث أخرى في " الصحيحين " وغيرهما} .